السيد الخوئي
136
كتاب الصلاة
( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة ، لا كراهة ولا اشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 .